القانوني

Rules for the taxpayer not to be subject to the endowment of zakat collection for the year 2023 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
37981

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبق هذه القواعد على المكلف الخاص بمصلحة اللحمة، الممولات بالكامل - بشكل مباشر أو غير مباشر - لوقف أو أكثر، على أن يكون موقف المنشأة في المملكة النظامية. ٢- لا يخرج لغاية الزكاة المكلف المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كانت وتتفق أبدا تنفي على أن جميع مأمورات الوقف المشار إليها، وليس فيها مصرف ولاعب معي، أو كان فيها مصرف على جميع مأمورات الوقف معين جميع ما يخرج عليه معين، أو ذي أى شخص معين أو موصوف يخرج عن أصحاب الرفع، إلا الجهات المرتبيبة بالوقف. ب. أن يدخل في احتساب نسبة المصرف على معين جميع ما يخرج عليه معين، أو ج. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين - في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية الملكف - بالنسبة والتناسب بين هذه الوقفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٩