القانوني

Rules for the taxpayer not to be subject to the endowment of zakat collection for the year 2023 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
37981

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت لهيئة أن المخلف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة وإعادة الربط على بيانات المعلومات المتوفرة لديها وفقا للأحكام اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٩