القانوني

Rules for the taxpayer not to be subject to the endowment of zakat collection for the year 2023 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
37981

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقدم المكلف -سواء طالب عدم الخضوع لجانبة الزكاة وفقا للموجب المعد من قبل الهيئة، مرفقا به ما تطبقه الهيئة من مستندات. ٢- يجب أن يقدم المكلف طلب عدم الخضوع لجانبة الزكاة خلال المدة الموضحة في المادة (السابعة عشرة)، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وليهيئة قبول الطلبات المعطاة. إذا قدم المكلف مسوغات معقولة. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ٣- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحلل عمل قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة. ٤- إذا كان الوثق يملك أن مخلف، أو كان المخلف المملوك للوفق يملك مخلفا آخر بالكامل، فيجب على كل مخلف تقديم طلب لعدم الخضوع لجباية الزكاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٩