القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الثالثة والمقررات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-٢٣ يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة مراقبة الاتصالات القائمة قدر الإمكان. ٢-٢٣ عند نقل أو تعديل أي نظام إرسال قائم نتيجة إنشاء، نظام إرسال جديد، فإن يجب أن يتم ذلك على نفقة الشخص الذي نقل أو التعديل. ٢-٢٣ بعد الششوي مؤولا عن أي تكلفة نتيجة القيام بأي عمل يؤدي إلى نشو الحاجة لنظام إرسال قائم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩