Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الثالثة والمقرراتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-٢٣ يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة مراقبة الاتصالات القائمة قدر الإمكان.
٢-٢٣ عند نقل أو تعديل أي نظام إرسال قائم نتيجة إنشاء، نظام إرسال جديد، فإن يجب أن يتم ذلك على نفقة الشخص الذي نقل أو التعديل.
٢-٢٣ بعد الششوي مؤولا عن أي تكلفة نتيجة القيام بأي عمل يؤدي إلى نشو الحاجة لنظام إرسال قائم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد