القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة السادسة والمقررات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-٢٨ المشاركة في مرافق الاتصالات. ٢-٢٩ على مقدم الخدمة الذي يرفق خدمات اتصالات الدخول في مفاوضات منبثقة على حين البت مع مقدمي الخدمة الآخرين يدعمون مرافق الاتصالات أو مرافق معدية من أجل كان ذلك يحق جميع حقوق اقتصادية ملموسة ولا يتطلب أعمال إشغال جوية إضافية في مواقع تلك المرافق. المصلحة العربية السعودية - ٢٠٠٢ المصلحة العربية السعودية - ٢٠٠٦ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات AND INFORMATION TECHNOLOGY المشاركة في المرافق والقائمة للاستعمال الاجمالي لها، أو الإنشاء، المشترك للمرافق المستقلبة، وفقا لأنظمة الهيئة. ٢-٢٦ عقد الخدمة طالب المشاركة في مرافق الخدمات أو الفرائض المادية أن يعوض مقدم الخدمة المطلوبة منه إنهاء المشاركة بالمركزين ضمن مبلغ ثلاث طردان، وفي حالة عدم تقدير الطرف الآخر المبلغ المناسب. ٢-٢٦ في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي من شروط المشاركة في الموقع، فإنه يجوز لأحدهما أو كليهما مع عدم التهمة بطلب تزويد تسوية أو إرجاع وفقا للصلح السابق من هذه الاتفاقة. الفصل الرابع: المنازعات بين مقدمي الخدمة وإيجاب الهيئة تجاه المنازعات. يجب على الطرف المتنازع مخالفة الفصل السادس من النظام، في المواد الثالثة من التنظيم، القيام بأداء المهام والواجبات التالية مرتبطة بالمنازعات من أجل الاستفادة في المملكة: (١) تشجيع المنازعات المستمرة من أجل حل المشكلة المستحدثة. (٢) وضع تنظيمات واضحة وفعالة من خلال التنظيم من أجل التطييم في فريق الفصل إلى المملكة. (٣) إصدار التراخيص المناسبة. إصدار التراخيص المناسبة في الأنظمة المختصة في المملكة استاى إلى حسم في السوق وآلية وضع استحقاق مقدم الخدمة للطرفين من هذه اللائحة. (٤) مراعية وضع ومراعاة النظام المقدم للخدمة الخاص من المنازعة. (٥) مراعاة والتقاض القرار بشأن الإندماج المكتسب بين مقدم الخدمة حسم الشكاوى وحل المخالفات المتعلقة بالمنازعات من غير طبيعية منبحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩