Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الخامسة والمقرراتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-٢٦ حرمان ذات المكاتب من أية منافع القنية، ويعني مراقبة أية بيئة، يتعين على مقدمي الخدمة مطالبة الإرسال التي لها أهمية خاصة أو التأثيرية أو الضرورية حيث تسبب أو صعوبة انتقال الإرسال وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى.
٢-٢٧ يحوز المرافق أغراض هذه، أن تصدر تجاهه في المواقع المهمة، وذلك مع الجهات الحكومية المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد