القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الخامسة والمقررات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-٢٦ حرمان ذات المكاتب من أية منافع القنية، ويعني مراقبة أية بيئة، يتعين على مقدمي الخدمة مطالبة الإرسال التي لها أهمية خاصة أو التأثيرية أو الضرورية حيث تسبب أو صعوبة انتقال الإرسال وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى. ٢-٢٧ يحوز المرافق أغراض هذه، أن تصدر تجاهه في المواقع المهمة، وذلك مع الجهات الحكومية المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩