Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الرابعة والمقرراتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-٢٤ يجب تأمين مرافق الاتصالات بحيث لا تعرض سلبا على مرافق والتحييزات القائمة (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التجهيزات المشتراة فيه) من أي ضرر.
٢-٢٥ يجب على مدني تعويض الأشخاص عن التكاليف التي يتحملها بسبب نتيجة بغير مكان أو تعديل هذه المرافق أو التجهيزات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد