القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الرابعة والمقررات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-٢٤ يجب تأمين مرافق الاتصالات بحيث لا تعرض سلبا على مرافق والتحييزات القائمة (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التجهيزات المشتراة فيه) من أي ضرر. ٢-٢٥ يجب على مدني تعويض الأشخاص عن التكاليف التي يتحملها بسبب نتيجة بغير مكان أو تعديل هذه المرافق أو التجهيزات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩