القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الواحدة والالتزام
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد حالات إساءة استخدام السيولة والمعامرات غير التنافسية: ١-١-1 بحوزة المهيئة، بناء على طلب يتقدم به أي شخص أو بمبادرة منها أن تقر في أي حالة ما إذا كانت: (أ) التصرفات أو الانشطة التي يقوم بها مقدم خدمة مشكل إساءة استخدام لوضع وفقا للماسة التاسعة (ب) التصرفات أو الانشطة التي يقوم بها أي مقدم خدمة غير تنافسية، تشكل إساءة استخدام لوضع وفقا للماسة التاسعة. ٣-١-٢ مع عدم الإخلال بما ورد بالماسة التاسعة من النظام، يعتبر قرار هذه الصادر بموجب القرار قد درآمد المادة التاسعة منها. ٣-١-٣ بحوزة لصاحب قرار يقضي بأن التصرفا أو نشاطا مشكلا لإساءة، أو معامرة غير تنافسية، وحسب ظروف واحوال كل حالة. ٤-١-١ يحدد القرار سبقوضان وكون متوافق مع تطور قطع اتصالات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩