Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية بين كافة مقدمي الخدمة،
١- يجب على أي مقدم خدمة أن يطلب من خدمة أخرى أو مقدم خدمة أجنبي، الدخول في بعضه ضمن الوصول إلى ربط اتصال بيني أو بوصولي إلى المرافق المادية بفرض
(أ) إنهاء الوصول إلى مرافق الاتصالات إذا كان الطلب الوصول إليها مقبولا، حتى يتمكن مقدمو خدمة
خدمات الاتصالات مستخدمهم.
(ب) تعبير التضاربات أو الممارسات الشائعة، ضمن أمرين أخري، محايدة لجنين تباوض.
(ج) إما أو تأخير المفاوضات أو حل الخلافات.
(د) رفض تقديم معلومات عن الاتصالات أو مرافق الاتصالات الخاصة بأي مقدم خدمة وللإجراء ترتيب ربط الاتصال بيني.
(ه) تضليل أو إكراه أحد الأطراف على الوصول إلى أي من المرافق المادية على أنه معلومات مطلوبة من قبل الهيئة.
(و) الطلب من مقدم خدمة إجراء اتفاقية ربط الاتصال بيني أو بوصولي إلى المرافق المادية وفقا لأعطه الهيئة.
(ز) رفض تقديم بضائع متعلقة ربط الاتصال بيني أو بوصولي إلى المرافق المادية وفقا لأعطه الهيئة.
٣- ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز أن يطلب من أحد مقدمي الخدمة إصدار اتفاقية وفقا للفقرة (٣-١) من هذه المادة، إذا رأى مقدم الخدمة أن ذلك.
(أ) يتيصبح أو يمكن أن ينسب ذلك في تعرض أحد الأشخاص أو مقدمي الخدمات لحكم القسم أو القرار أو الإساءة.
(ب) ينتج عنه أضرار جسيمة أو بتدخل في تشغيل شبكات أو مرافق الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة به.
(ج) عدم الحصول لديها من أو تجارية.
٤- يجب على مقدمي الخدمة ضمان أن تكون أي اتفاقية ملزمة للتم تطبيقا وفقا للفقرة (٣-١) من هذه المادة، مع كافة التغطيات وربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية.
هذه المادة، متوافقة مع اتفاقيات ربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية.
المصادقة العربية من
www.mct.gov.sa
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
ربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق الخدمية المفترضة؛
١.٣٦ تتفق أحكام المادة السادسة والثلاثون وحتى المادة الثامنة عقد مقدمي الخدمة ضمنت
الجهة بتصميم كمقدمي خدمة للاستفادة من الاتصال البيئي في سوق أو أكثر من أسان الاتصالات.
٢.٣٧ يحوز الجهة بموجب قرار وزير الاتصالات البيئي اتفاقية خدمة مصير لأغراض البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد