القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المادي لربط الاتصال البياني والوصول إلى المرافق المادية. ١.٣٨ يجب على اللية التقدير بأن يكون المقابل المادي لربط الاتصال البياني والوصول إلى المرافق المادية من قبل مقدمي خدمة مستقيم تطبيق ربط الاتصال البياني والوصول إلى المرافق المادية عند قيامها بما يلي: (أ) اعتماد المقابل المادي (ب) حل الخلاطات المعتمدة بالمقابل المادي بين مقدمي الخدمة. ٢.٣٩ يجب على مقدمي الخدمة المستفيدين عند وقوع المقابل المادي البياني وحق الوصول إلى المرافق المادية في ذلك أية التزامات تتعلق بالمقابل المادي أو الكلفة وتقديم التكتمس مخصوم عليها في ذلك التزامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩