Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن المقادة للحصول على الموافقة للمؤهلات التي تنطوي على إثبات أو أحد من المنافذة أن ينشر إقرارا عنها في صحيفة أو أكثر تكون واسعة الانتشار وواقعية وفي الأوقات التي تحدثها في القرار.
(أ) يمكن مقدم الخدمة تقديم تفاصيل دورية إلى هيئة المساندة في إذا كانت التصرفات أو الأنشطة مستمرة، وتحديد تأثيرها على أوزان الاتصالات والمنافع والمضنيين والمستفيدين.
(ب) وصف لأسان الاتصالات والمنافع والمضنيين والمستفيدين.
(ج) إصدار إشعار بتصريح دون شرط الهيئة.
(د) الموافقة على العملية دون شرط.
(ه) رفض العملية.
(و) إصدار إشعار بتصريح حول العملية المقدمة وفقا للفقرة (٣٣) من هذه المادة.
المصدقة التربية المستودعة - ٣٣
KSA - 4300 imam saud bin abdulaziz bin mohammed road - Al-Nakhrel District - Riyadh - 6400 - 12382 - ٩٦٦-١١-٨٤٤٤٤٤ - ٩٦٦-١١-٨٤٤٥٥٥
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
إذا قررت الجهة بدء تحقيق بشأن عملية مقترحة وفقا للقاعدة الخامسة والمعشرين من النظام، فيجوز لمهمة طلب المزيد من المعلومات المتعلقة بالعملية ومصامتها فيما يتعلق بإساءة الاتصالات في المملكة، وتشمل المعلومات المطلوبة على ما يلي:
(١) الخدمات المتعلقة بالاتصالات المقدمة من قبل أفراد العملية والمستخدمين والموردين، وحصومهم وآدائهم
المالي في السوق.
(٢) نتائج العملية على المتصلين والمستمعين في أswan الاتصالات المعنية بشكل عام.
بعد انتهائه، التحقيق في أي عملية مقترحة، وفقا للقاعدة الأولى أو الثانية من النظام، قد يتم عن
على المجلس إصدار قرار وفقا للقاعدة الثالثة أو الرابعة من هذه المادة.
بعد على المجلس إصدار قرار وفقا للقاعدة الثالثة أو الرابعة من هذه المادة.
تنفيما إذا كان من يجوز الانضمام إلى معاقبة المخالفة أو التحقيق فيها، أو إذا كان هناك مجال إحتياج كبيرا لدى النظام، قد يؤدي إلى معاملة قرار كبير من السلطة المختصة على وجه السرعة أسنى من سوق اتصالات معين، لمدة ستين يوما بالرجوع في حالة عدم الاندعاء كجزا.
بعد انقضاء المدة، يتم إخطار الجهة المختصة بأي إجراء يتخذ.
بعد المعاملة، يصدر قرار على اتفاق المجلس سوف يصدر مفردرا على كل من
(١) العاملين بالعملية، بصورة عامة، على اتفاق المجلس سوف يصدر مفردرا على كل من
(٢) المدعمة، بصورة عامة، على أي اندعاء، بما في ذلك توظيف بالصارة الخاصة لخدمة العامل الاتصالات
إذا كانت حصلت أكثر أربعة أفراد في سوق اتصالات معين بعد حصول الاندعاء سوف تقل عن (٦٥٪)
خمسة ومئتين بالمنة من ذلك السوق.
يجب على المجلس إخضاع بعد بين الامتياز، عند تطبيق الإرشادات المذكورة في الفقرة (٢٣-٢)، ما يلي:
(أ) الماضي الذي يمكن للمتجات المجتمعة أو المناسبين الاتجاب تقدمه من منافذة فعالة لعمل الاتصالات
الخاصة بالاتصال أو أي جزء من الملاحق.
(ب) ما إذا كان عمل الاتصال والمجتمعة من قبل الأفراد الاتصال أو أي اندعاء مقتدر قد فشل
أو مرجع فشل.
(ج) تعد توفر بذلك مقولة للمتجات المجمعة من قبل الأفراد الاتصال أو الاندعاء المقتدر.
الصفحة ٢٨ من ٢٠
وزارة أول
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
و (٦٥)
(أ) عمالق تمد من الدخول إلى سوق اتصالات، بما في ذلك:
١. عمالق التعريفة المفروضة حول الدخول.
٢. الرقابة المفروضة حول الدخول.
٣. أي تأخير يحدث الاندعاء أو الاندعاء المفتوح على مثل تلك العمالق.
(ه) أن مدى بقاء أو إمكانية بناء، التنافس الفعال في سوق اتصالات معين، بتأثير بالاندعاء أو الاندعاء المفتوح.
(ز) أي احتمال بأن الاندعاء أو الاندعاء المفتوح سيؤدي أو قد يؤدي إلى إبعاد منافس قوي وفعال.
(ص) طبيعة ومدى التغيير والتطور في سوق اتصالات معين.
(ع) أن أي عامل آخر يكون قد خلق بالتأثير في سوق اتصالات معين، بتأثير أو يمكن أن يتأثر بالاندعاء أو الاندعاء المفتوح.
الفصل الخامس: ربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية.
مهام و واجبات المهيئة فيما يتعلق بالاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية:
(أ) العمل على تحقيق وجود ربط اتصال بيئي وملاح وله تأثيرات الاتصالات، وحق مقدمي الخدمة في استخدام مرافق الاتصالات والقيود المفروضة عليها.
(ب) وضع تنقيات وإجراءات وقوانين مفروضة لتقييد الاختراق والوصول لها في مجال الاتصالات، وذلك للسلامة بالتأثير البيئي المحددت التي تفرض أو تتوقع أن يكونها إلى المرافق أو بالاتصال مع في
(و) وضع تنقيات واضحة وشفافة لربط الاتصال البيئي وحق الوصول إلى المرافق المادية، بحيث تقليل
(ز) تشجيع ترتيب ربط اتصال بيئي والوصول إلى المرافق الماديةservice بيئة تجارية وظيفيا، من خلال كامل ذلك.
(ص) ضمان تحقيق ربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية لآداب النظام وعليه اللاتجه.
(ش) نشر التنقيات الخاصة ربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية من أنظمة الخدمة.
(ز) تحديد مقدمي الخدمة في سوق الاتصالات.
الصفحة ٢٩ من ٢٠
المملكة العربية السعودية - ٣٣٠ طريق سامد بن محمد الرياض - آل نخل - دائرة الاتصالات - الرياض - ٦٤٠٠ - ١٢٨٨٢ - ٩٦٦-١١-٨٤٤٤٤٤ - ٩٦٦-١١-٨٤٤٥٥٥
www.mcit.gov.sa
مجلة الأول
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
(أ) إذا رات هذه المادة، تقوم بتنفيذ أسباب ربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية والخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة للمرافق الحيوية.
(ب) ضمان قيام مقدمي الخدمة بتمرير المرجع لربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية الخاصة بهم وفقا لهذا اللائحة والتنظيمات الخاصة بربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية.
(ج) حل الخلافات المتعلقة بربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية في الوقت المناسب وبشكل محايد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد