Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الثانية والالتزامالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ملائمة حالات إساءة استخدام السيولة والمعامرات غير التنافسية:
١-٢-١ إذا كانت، في حالة بسيطة، أو في عدة من الحالات، أن تصرفات أو أنشطة فصيحة على الخدمة المشبرين تشكل إساءة استخدام لوضع أو إساءة معامرة غير تنافسية، فبعض هذه إساءة إقرار إيفاء التصرفات أو الانشطة غير التنافسية أو إجراء تجاربات معينة في السوق أو التشاط، كما يجوز للجهة القيام أو أكثر من إجراءات العلاج.
وزارة التعليم والتعليم العالي
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
يجب أن تتضمن المقادة للحصول على الموافقة للمؤهلات التي تنطوي على إثبات أو أحد من المنافذة أن ينشر إقرارا عنها في صحيفة أو أكثر تكون واسعة الانتشار وواقعية وفي الأوقات التي تحدثها في القرار.
[إلزام مقدم الخدمة تقديم تفاصيل دورية إلى هيئة المساندة في إذا كانت التصرفات أو الأنشطة مستمرة، وتحديد تأثيرها على أوزان الاتصالات والمنافع والمضنيين والمستفيدين.]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد