Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلبات ربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية
١.٣٨ يجب على كل مقدم خدمة مصير طلب لربط المنافذ البيئي والاتصال بين هذه الطلب، أن يبرر
توفير ربط اتصال بيئي تشمل ثلاثة أطراف تطلبها، لا تتجاوز أربعة أطراف، لاذ:
(أ) أن مقدم الخدمة، مقررا أو متناتما مع آخرين، يتمتع بوضع ماؤولو مقدم خدمة مصير.
٢.٣٨ يتم تكون كافة ترتيبات ربط الاتصال البيئي أو الوصول إلى المرافق المادية المعتمدة من قبل مقدمي خدمة وفقا للقرار رقم (١) من هذه المادة على النحو التالي:
(أ) متماشي مع أقرارات إيطالات بيئي والوصول إلى المرافق البيئية المعتمدة قبل ترتيب الخدمة.
(ب) متماشي مع الوضع المرجعية لربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية التي تترتب عرض، بما في ذلك التفتيشات المتعلقة بالاتصال البيئي والوصول إلى المرافق البيئية المعتمدة من الجهة.
(ج) تتمشيه بالاشتراك والالتزامات والمواصفات.
(د) مستوفية لخاصة الطلبات المفترضة للوصول إلى شركة الاتصالات المعتمدة من الجهة.
٣.٣٩ على كل مقدم خدمة مصير توثيق مع طلب الخدمة البيئة.
٣.٤٠ ينطبق شرط خدمة مصير على نوع ربط الاتصال البيئي أو وصول إلى المرافق المادية عن بضمون ما يلي:
(أ) أن يبلغ شرط اتصال بيئي وحق الوصول إلى المرافق المادية على مقدمي الخدمة المعتمدين.
(ب) أن يقدم ربط اتصال بيئي وحق الوصول إلى المرافق البيئية المعتمدة لخدمات.
(ج) بأن يفرض شرط الترويج والوجده التي يحددها الجهة، أو التابعين له.
الصمحة ٢١ من ٢٠٠١
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
AND INFORMATION TECHNOLOGY
(ع) أن يقوم عبد الله بتطوير باكتم بأعمال الضرورية والمواصفات اللازمة ومقدمي الخدمة الخدمة الحاجين الذين يطلبون الحصول على رتب الاتصال البياني أو حق الوصول إلى المرافق المادية.
(ب) أن يتم للمعلومات التي يتلقاها من مقدم خدمة أو مقدم خدمة أجني البياني والوصول إلى المرافق المادية.
(ج) قد تهم له هذه المعلومات ميزة على صعيد النتائج بينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد