Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الواحدة والرموزالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١.٤١ إذا تركت الهيئة أن تبقى رتبى بيني والوصول إلى المرافق المادية غير مطابقة، منتهية لانتقطة الهيئة أو الترخيص
٢.٤٢ بمجرد إخطار الهيئة ببيان هذه الهيئة إشعار الانتقائية بذلك خلال الوقت المحدد في تطبيقات ربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية.
٢.٤٣ يجب أن يتمضمن هذا الإشعار الأساسي الذي بيني والوصول إلى المرافق، وأن يبلغ الأطراف بتعديل الاتفاقية خلال المادة المحددة في تطبيقات ربط الاتصال والبوصول إلى المرافق المادية.
٢.٤٤ في حالة إخفاق الأطراف في الوصول إلى المرافق، وأن يورد ربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافق المادية بما يتماشى مع تراب الهيئة، يتم خصم حق التقاضي للسادس من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد