القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الثالثة والرموز
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.٤٦ يجوز للعملاء بالتنازل، إلى حل خلافات بينهم، ويجوز للأطراف تقديم طلب إلى الهيئة لحل هذا الخلاف بين الأطراف بأنفسهم. ١.٤٧ لا يجوز للمكالمة بالنجوع إلى حل الخلافات بالتراضي وفقا لهيئة الهيئة، إلا بعد قيام أطراف الخلاف بالتفاوض بحسن نية لحسم خلاف (١). ستعين بها الهيئة إلى تأرير النزاع وتزوير الشراع، وبعيد: (١) عجزهم عن الوصول إلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩