القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الثانية والرموز
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.٤٥ في حالة إشائه أي خلاف بيني مقدمي الخدمة، وذلكم يترتب على أخر من الطرق الموضحة في هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩