Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الثانية والرموزالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١.٤٥ في حالة إشائه أي خلاف بيني مقدمي الخدمة، وذلكم يترتب على أخر من الطرق الموضحة في هذا الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد