القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الرابعة والرموز
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.٤٨ يجب أن يتضمن بيوفر من سلوك أحد الأطراف أن المفاوضات لن يكون مجحدا. ٢.٤٩ يجب أن يتضمن طلب حل الخلاف بالتراضي وفقا لهيئة المادة خلال اتفاق المفاوضات. ٢.٥٠ يجب أن تكون إجرائات حل الخلافات بالتراضي ذات طبيعة سرية إلا بالقدر الذي تتطلبه الهيئة لتكشف عن مضمون المعلومات الخاصة بالأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩