Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الرابعة والرموزالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١.٤٨ يجب أن يتضمن بيوفر من سلوك أحد الأطراف أن المفاوضات لن يكون مجحدا.
٢.٤٩ يجب أن يتضمن طلب حل الخلاف بالتراضي وفقا لهيئة المادة خلال اتفاق المفاوضات.
٢.٥٠ يجب أن تكون إجرائات حل الخلافات بالتراضي ذات طبيعة سرية إلا بالقدر الذي تتطلبه الهيئة لتكشف عن مضمون المعلومات الخاصة بالأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد