القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤٤ - في حال شول خلاف بين مقدمي الخدمة، يجوز لأحد أطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل الخلاف إزاما وفقا لهيئة المادة، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، تضمم الخلاف تقاطع بتفاصيل خدمة مقدمي الاتصال بيني أو الوصول إلى المرافق المادية، يكون قرار الهيئة وفقا لتنظيمات ربط الاتصال بيني والوصول إلى المرافق المادية في ذلك الوقت. ٤٥ - يجب على الهيئة خلال (٥) خمسة عشر يوما من تلقيا طلب، أن تحدد القرار الذي يجوز فيه للمدعي عليه في الموضوع في طلب تقديم إجابته والمهلة الزمنية المتاحة لتقديم إجابته عند رد عائلة إجابته المدعي عليه. ٤٦ - يجب على الهيئة في كل حالة تحديد هذه الخدمة الزمانية الممتدة لتحديد وقت الخدمة لهذه المادة، ويجب على تحديد هذه الخدمة الممتدة الزمانية المتاحة للمطلوب تقديمها ومهلة الحصول عليها. ٤٧ - يجب على المدعي عليه تقديم إجابته إلى الهيئة والتي يقضي فيها وقرار الهيئة المتفق عليه بالإجراءات، ويجب أن تتضمن الإجابة رده على كافة أمور ووقائع الخلاف الموصوفة في الطلب. ٤٨ - إذا لم يقدم المدعي عليه إجابته خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فيجوز للهيئة أن تقرر بشأن حل الخلاف دون الحاجة إلى انتظار إجابته. ٤٩ - يجب على مقدم الطلب تقديم إجابته إلى الهيئة وفقا لقواعد القضاء الهيئة المتفق عليها بالإجراءات. الفصل السابع: التعريفة. ١٤٥ - تقدم طلبات تعريفة الخدمات لمواجهة الهيئة. ٣٤٥ - يجوز للهيئة تحديد تعريفة الخدمات للمشغلين على موافقة الهيئة على تعريفة جميع خدماتهم الشاملة. ٣٤٥ - يجوز للهيئة تحديد تعريفة مقدمي الخدمة، خلاف مقدمي الخدمة المذكورين في الفقرتين (٤٥) و (٤٦). المصرفة العربية ٢٠٠٦ المصلحة العربية ٢٠٠٦ KSA - 4300 Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road - Al-Nakhleh District - Riyadh - 6400 - 12382 - 966-11-8144444 - 966-11-8144555 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنية MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY يجوز للهيئة إصدار قرار بالغاء الحاجة إلى تقديم طلب من مقدم خدمة للحصول على موافقتها على التعرفة وفقا لائحة الفضل، ما أقرته الهيئة الآتي: (١) أن نوع الخدمة كافية في السوق كافية لحماية مصالح المستهلكين. (٢) عدم وجود ضرر كبير على الاستفادة التنافسية لإنتاج، تنظيم التعريفة. يجب أن تكون تعريفة خدمات مقدمي الخدمة شاملة أو تغطي الخدمة المقدمة خدمة بغض النظر ولا تتضمن أي تكاليف إضافية تربص بوجود مقدم خدمة شامل. يسمح أي اتفاق أو ترتيبات بين مقدمي الخدمة وأي مقدمي تلقي الخدمة عن التعريفة المعتمدة لدى الهيئة، وتدخل التعريفة ضمن المجامع غير المعتمدة أو تغطيها في تطبيق الاتفاقات. تخضع عملية تقديم الطلب والموافقة على تعريفة الخدمات لتطبيق أحكام هذا الفضل. (١) أن يطلب من مقدم خدمة سبيل تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعريفة خدمة غير المدرجة تحت عروض الخدمة الشاملة. (٢) أن يطلب من مقدم خدمة سبيل تقديم طلب للحصول على تعريفة خدمة غير المدرجة في سوق اتصالات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩