القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة السابعة والابعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغيير الخدمات المقدمة الأخرى: يجب على مقدمي الخدمة المقيدين ومقدمي الخدمة الشاملة تقديم تعريفة خدمة مقدمة من تطبيقهم على مقدمي خدمة آخرين إلى الهيئة للموافقة عليها وفقا للائحة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة. المصلحة المرة ١٠٠ المصلحة ٢٧ من ٦٠ وزارة أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ر10) يجب أن تكون تعريفة خدمات مقدمي الخدمة الشاملة المطلقة على مقدمي الخدمة الأخريين متوافقة مع تنظيمات الربط الاتصال البيئي والوصول إلى المرافئ والمناطق وإيرادات من الهيئة لها علاقة بهذه التعريفة. يجوز لمؤهز بوجب قرار منها، أن يقوم مقدمي الخدمة بتعريفة تفضيلية لخدمات الاتصالات المقدمة لأي جهة، وتقدمها لهذه الموافقة عليها. يجوز لمؤهز بإصدار قرار إثني على أية طريقة لتطبيق تعريفة معقدة للخدمات تتضمن على أساس التكلفة. يجوز لمؤهز هذه الكرنت المعمول حول أفضل الممكنة لتطبيق التعريفة وتلك قبل إصدار قرار منها بهذه التعريفة وفقا للقرين (٤-٩) من هذه التعريفة وفقا للقرين (٤-٩) من هذه التعريفة. يجوز لمؤهز أن يحدد كافة الخدمات المقدمة في الحالات التالية: (أ) إذا ترتضت بتصنيف الخدمة ستكون وسيلة فعالة وضرورية لخدمة المدعم المتنافع بحرص الحد من المنافسة، أو أنها تمت استغلال وضع مقدم الخدمة فيما يتعلق بتعريفته. (ب) لحال خلاف بين مقدم الخدمة الخدمات بتعريفة تفضيلية ووقوعي إلى المرافق المادية. يجوز أن تطلب من مقدم الخدمة تعديل مقدم الخدمة تعريفة تفضيلية مقدمة لتقديم دراسة تكلفة، يقدر إيسار قرار منها بتلك الدراسة. يجب على الهيئة الشاملة أن تقدم مقدم الخدمة مطلوب من تقديم دراسة تكلفة خلال الدراسة. الصفحة ٢٨ من ٣٥ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩