القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التشاور بشأن تطبيق طريقة تحديد سقف الأسعار ١- يجوز للهيئة أن تطلب مقدم الخدمة بشأن تحديد طريقة تحديد سقف الأسعار وتطبيقها على مقدم خدمة أو أكثر. ٢- إذا قررت الهيئة تطبيقا لبرمجة أو وسيلة فعالة لتحديد سقف الأسعار، فلها أن تأخذ في الحسبان عوامل التالية: (أ) معدل الناتج الفعلي في حساب التكلفة الإجمالية. (ب) طول الفترة الزمنية الأولى للسقف السعر. (ج) عدد سقف الأسعار والخدمات التي تشملها كل سلة. (د) معدل تحديد سقف الأسعار ومتغيراتها شاملة عامل التضخم وعامل الإنتاجية. (ه) أية بود أخرى تكون مناسبة لتطبيق طريقة تحديد سقف الأسعار في المملكة. المصنفة العربية ٣٩ من ٦٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩