Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الواحدة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للهيئة أن تطلب من أي مقدم خدمة تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقف الأسعار في الحالات التالية:
(أ) إذا صنفت الهيئة أن مقدم الخدمة هو مقدم خدمة رئيسي لخدمات الاتصالات على مستوى المملكة.
(ب) إذا أرادت الهيئة أن تتطلب طريقة تحديد سقف الأسعار أو وسيلة فعالة لتحديد الأسعار، يجب أن يقدم مقدم الخدمة مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقف الأسعار.
(ج) في حال طلب الهيئة من أي مقدم خدمة تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقف الأسعار، يجب على مقدم الخدمة تقديم هذا المقترح خلال فترة محددة.
٢- يجب على الهيئة التشاور مع مقدم الخدمة من تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقف الأسعار، قبل طلب طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد