Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة الخامسة والرموزالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢.٥١ يصح على أي طرف من أطراف الخلاف تقديم طلب حل الخلاف بالتراضي يتضمن المعلومات التالية:
(١) بيان بنتي وصل خلاف بين الأطراف المذكورة.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(ب) بيان بالمؤور والوثائق المفتوحة عليها بين الأطراف.
(ج) بيان من كل طرف يبين بين وجهة نظره حول الأمور والوثائق المختلفة عليها.
(د) بيان من كل طرف يبين من تقييمه الطرف الآخر من الأمور والوثائق المختلفة عليها.
(ه) بيان يتضمن طريقة حل الخلاف المتوقع من الهيئة.
(و) يجهز جدولا زمنيا لحل الخلاف.
يجب على الهيئة تحديد خلال (١٥) ساعة خبرة من تقييمها للطرف، إيجاب هذه قد.
(أ) وافقت على السير في إيجاد حل للخلاف بالتراضي.
(ب) قبلت الطريقة المقترحة لحل الخلاف بالتراضي.
(ج) قبلت الجدول الزمني لحل الخلاف.
يجهز الهيئة رأي في طلب حل للخلاف بالتراضي، وفي مثل هذه الحالة التعامل التهامي الخاص الأطراف الحل الزامي للتخالف.
في حال الخلاف بين الهيئة وآخر طرف إلى طلب حل للخلاف بالتراضي وقبل له الهيئة، يجب على الهيئة مراساة ما يلي:
(أ) إن حل الخلاف سيكون بإتفاقية بما تتماشى مع وجهة ساغية أو أن سوف يجد على الهيئة المادة سيحفظ عموما بأقواها بالتراضي بما تتماشى مع وجهة الطرف.
(ب) ما يمكن أن يترتب على اتفاقية بما تتماشى مع وجهة الطرف.
بعد احتمال أن يكون للخلاف تأثير ملموس على أطراف الحل الزامي بالتراضي.
يجهز الهيئة آلية لتحديد مناورمي مثل الأطراف حل بالتراضي.
في حالة موافقة الهيئة على طلب حل الخلاف بالتراضي، وتحدد الطريقة المقترحة أو الجدول الزمني المتفق عليه من خلال الخلاف ويجب بدورها تقييمها في الخلاف وفقا لما تراه الهيئة وتقترح بدوره وفقا لإجراءات الحل للخلاف بالتراضي.
في حالة موافقة الهيئة على طلب حل الخلاف بالتراضي، وتحدد الطريقة المقترحة أو الجدول الزمني المتفق عليه، يجب على الهيئة تقييم شروط الحل للخلاف بالتراضي، وتحديد الإجراءات التنفيذ الذي يجب اتخاذه، وفقا لإجراءات والنتائج.
(أ) أي إجراء يتم بموجبه تمويل مشروع مطلوب تحقيق بوجود موافقة الهيئة قائمة من هذه الاتفاقية مع تفويض هذا المسؤول للطلب من أطراف الخلاف تقييم "موافق" بالتفويض باختيار أحد العروض.
(ب) أي إجراء تكرر بموجبه الهيئة حل الخلاف إقداره بالتفريق مع تفويض باختيار أحد العروض.
(ج) شرط بالتزام الأطراف بالتعاون النهائي لحل الخلاف.
المصلحة العربية - ٣٥ من ٦٠
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنية
Ministry of Communications and Information Technology
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد