القانوني

Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442

المادة السادسة والابعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغيير التعريفة الخدمات: يجب على مقدم الخدمة إبلاغ المستهلكين بأي تغييرات معتمدة في تعريفة خدماتهم وفقا لأية طريقة تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩