Executive Regulations for the Telecommunications Law of 1442
المادة السادسة والابعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغيير التعريفة الخدمات:
يجب على مقدم الخدمة إبلاغ المستهلكين بأي تغييرات معتمدة في تعريفة خدماتهم وفقا لأية طريقة
تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد