آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصد بالأعطاف والبيانات الآتية حيث ي هذه الآية المعنيين المبينة أمامها ما لم يقتضى خلاف ذلك:
القرارات: القرارات التي تصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية، تفيدا لهذه الآية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوكالة: وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوكالة: وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
تلتزم وكالة تنسيق المقاولين بتنفيذ ما يلي:
التصنيف: تقوم إمكاناتى الاستشارى المالية والبدنية لوحدة بالمجال والدرجة المناسبة وفقا لهذه الآية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لها.
الاستشاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاما بالعمل في المملكة العربية السعودية.
المجال: نوع معين من الأعمال الرئيسية التخصصية في مجال من المجالات.
التشاط: نوع معين من الأعمال الرئيسية التخصصية في مجال من المجالات.
الدرجة: التي يحصل عليها الاستشاري عند تصنيفه في المجال.
المعايير: أداة القياس المستخدمة للتقويم.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وكالة تصنيف المقاولين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد