القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصد بالأعطاف والبيانات الآتية حيث ي هذه الآية المعنيين المبينة أمامها ما لم يقتضى خلاف ذلك: القرارات: القرارات التي تصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية، تفيدا لهذه الآية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوكالة: وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوكالة: وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية. تلتزم وكالة تنسيق المقاولين بتنفيذ ما يلي: التصنيف: تقوم إمكاناتى الاستشارى المالية والبدنية لوحدة بالمجال والدرجة المناسبة وفقا لهذه الآية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لها. الاستشاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاما بالعمل في المملكة العربية السعودية. المجال: نوع معين من الأعمال الرئيسية التخصصية في مجال من المجالات. التشاط: نوع معين من الأعمال الرئيسية التخصصية في مجال من المجالات. الدرجة: التي يحصل عليها الاستشاري عند تصنيفه في المجال. المعايير: أداة القياس المستخدمة للتقويم. وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تصنيف المقاولين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١