آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإلغاء تخصيص الإشاري و نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك
النشاط.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد