آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف الاستثمارات في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية بناء على الإشتراطات والمعايير المحددة في دليل متطلبات التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد