القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشتراعي المصنف أن يطلب شهادة تصنيفه بالرفع والإضافة والإخفاء والحد لأجل مجال أو نشاط معززا بالملومات والبيانات وفقا لأشراطات ومعايير التصنيف التي توجد ذلك، ويصنف تصنيفا جديدا بحسب ما تحقق له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١