آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشتراعي المصنف أن يطلب شهادة تصنيفه بالرفع والإضافة والإخفاء والحد لأجل مجال أو نشاط معززا بالملومات والبيانات وفقا لأشراطات ومعايير التصنيف التي توجد ذلك، ويصنف تصنيفا جديدا بحسب ما تحقق له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد