آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتعزم إشترايان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما يجب أن يكون لكل منهم تصنيف أي من المتضامنين باقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد