آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر تصنيف الشركة إلى نهاية تاريخ الشهادة إذا خرج بعض الملاك وانتقلت ملكية حصصهم إلى ملاك آخرين بما لا من حقوق وما عليها من التزامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد