القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصنف المنشأة وتصنف في الدرجة التي تناسبها ومقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف السابق وفق الحالات التالية: ١- انتقال ملكية المكتب البندسي من شخص آخر. ٢- تحول الشركة إلى مكتب هندسي ولم يكن أحد الشركاء هو الملاك لهذا المكتب. ٣- تحول جميع مبالغ الشركة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنعت وفقا لما على أنه في حال انتقال جميع أصول المنشأة المنشأة والممتلكات المالية والفنية والإدارية التي صنفت وفقا لما إلى منشأة بمكالبها الجديدة (ملاكيها) قد تحصلها لأجلها التغيير التصنيفية. وزارة الشؤون البلدية والقروية Ministry of Municipal & Rural Affairs وكالة تصنيف المقاولين الدارة التاسعة عشرة: إذا إن وجدت مشاريع أو عقود لتنفيذ شروحات جديدة لبني تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تناسب مع قدراتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، وي لتقليل الجمع أوصل تلك المنشآت ومجموع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنعت لك المنشآت وفقا لها، في المخرجات الجديدة أن تطلب أحد الخيارات التالية: ١- التصنيف باختبار الشركات المندمجة وتصنيف المنشأة الجديدة في الدرجة التي تناسب مع قدرتها المالية والفنية والإدارية. ٢- الاستفادة من شهادات التصنيف السارية للمنشآت المندمجة بحيث يصدر لها شهادة تصنيف بالدرجة الأعلى المنشأة عليها ثم تعديل وتصنيف والتقييم الأقدم من تلك الشهادات ويسرى عليها ما ورد في هذه الآلية من مواد التمديد والرجوع والتخفيض والإضافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١