آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الجانب الفني من واقع المشروعات وذلك على التح القاني؛
١- مشروعات الأجهزة الحكومية السهوية الموحدة القطاع العام السعودي داخل وخارج المملكة
خلال فترة السنويات الأخرى لن لا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مائة ألف ريال.
٢- مشروعات القطاع الخاص الملحقة العقود وغيرها خلال السنوات الثمان سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مائة وخمسين ألف ريال.
٣- مشروعات الأجهزة الحكومية غير السعودية داخل وغير خارج المملكة
٤- مشروعات القطاع الخاص خارج المملكة الموحدة عقودها خلال السنوات الثمان سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة عقد الاستشاري عن عشرين مليون ريال.
المشروعات المحسنة للاستشاري تبقى لمدة ثمان سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
Ministry of Municipal & Rural Affairs
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد