آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المنشأة درجة تصنيف المنشأة السابقة إذا انتقلت جميع أصول المنشأة المالية والصحية وجميع العناصر المالية والوظيفية التي صنعت على المنشأة الجديدة وفق الحالات التالية:
التالية:
١- تحول الشركة إلى مكتب هندسي عن أي بنكون أحد الشركاء هو الملاك لهذا المكتب.
٢- تغيير الصفة القانونية للشركة المنشأة من نوع لأخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد