القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المنشأة درجة تصنيف المنشأة السابقة إذا انتقلت جميع أصول المنشأة المالية والصحية وجميع العناصر المالية والوظيفية التي صنعت على المنشأة الجديدة وفق الحالات التالية: التالية: ١- تحول الشركة إلى مكتب هندسي عن أي بنكون أحد الشركاء هو الملاك لهذا المكتب. ٢- تغيير الصفة القانونية للشركة المنشأة من نوع لأخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١