القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تحقق إستثراي هندسي مصنف إلى شركة وفقا للأنظام الشركات تكون لهذه الشركة تصنيف ذلك المكتب بالصعود الآتي: ١- أن يكون صاحب المكتب الإشتراعي شريكا في هذه الشركة. ٢- أن تتقبل جميع الشركاء المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المكتب وفقا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١