آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تحقق إستثراي هندسي مصنف إلى شركة وفقا للأنظام الشركات تكون لهذه الشركة تصنيف ذلك المكتب بالصعود الآتي:
١- أن يكون صاحب المكتب الإشتراعي شريكا في هذه الشركة.
٢- أن تتقبل جميع الشركاء المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المكتب وفقا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد