آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير أو من يفوضه قرار بتصنيف المشاريع بالمجال أو النشاط والدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات ومعينات ووثائق شهادة بذلك منها ستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد