آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب التصنيف مستندا ما يلي:
١ - نماذج التشغيل والتخزين النظامي متضمنة مجالات التصنيف المطلوبة.
٢ - شهادة السجل التجاري والترخيص النشاطي وممثلة مجالات التصنيف المطلوبة.
٣ - عقد تأسيس الشركة موثق، وجميع قرارات الشركاء بالتفصيل عليه.
٤ - قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (التسويات) للشلاث سنوات الأخيرة معدلة.
٥ - مستندات من محاسب قانوني مرفق مع ميزانية الهيئة على أن تكون القوائم المالية المصدرة مودعة في نظام قانوني الاختصاصي.
أما من لم يعض على موازنة الشلاث سنوات فمحكي مستندات بميزانيات نشاطي على أن لا تقل عن سنة مالية واحدة.
٧ - عقد المشروع (أو ما يثبت حقه) على حالة عدم إتمام عقد المشروع أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن يظل نسخة متحددة المشروع عن % .
٦ - كشف تخليلي بالإيرادات والمصروفات وجميع مجالات القطاع الخاص، وعقد الخصم، وعقد التزام.
٨ - استطلاع رأي من محاسب قانوني مرفق له ميزانية الهيئة.
٩ - أي مستندات أخرى يطلبها تنفيذية درجة المنشأة وتخليبات البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو منشأ يجب أن تكون ترجمته معتمدة، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو السفارة السعودية.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وكالة تصنيف المقاولين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد