القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصنف الإشتراعي المرخص له وفقا للاستمارات الأجنبية المعمول بها في تصنيف الإشتراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تنظيم المقاولين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١