آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف الإشتراعي المرخص له وفقا للاستمارات الأجنبية المعمول بها في تصنيف الإشتراعي
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وكالة تنظيم المقاولين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد