آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الاستشاري بالبيانات والمستندات الموثقة للقوائم المالية الموحدة في نظام القوائم مع التقديد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الخدمات العقارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد