آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبقى على الاستشاري الرئيسي والاستشاري الباطن في حالة التعاقد من إذن الجهة صاحبة المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد