القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة المساعدة والمعرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تقدم الاستشاري بطلب إعادة تصنيفه فصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على الاشتراطات والممارسات المحددة في دليل متطلبات التصنيف وما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١