آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة المساعدة والمعرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقدم الاستشاري بطلب إعادة تصنيفه فصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على الاشتراطات والممارسات المحددة في دليل متطلبات التصنيف وما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد