القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والمعرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ هذه الآلية الوكالة المكلفين خط لو الإطلاع على الدلائل والمستندات والأوراق المتعلقة بطلب التصنيف وعلى جميع موظفي الوكالة حفاظا على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١