آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرار من الوزير بوضع عمل لجنة النظر في تطلعات الاستشاريين وتشكيليها والفرق المساند لها ومكاتبهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد