القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة العاشرة والمعرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر شهادة التصنيف الحكومية وعلى الجهات المكلفة للمشاريع التحقق من الشهادة المقدمة من خلال وزارة الاختتوي. وزارة الشؤون البلدية والقروية Ministry of Municipal & Rural Affairs - إذا فشل الاستشاري في الحصول على الرخص الحكلي للمالك في استطلاع الرأي بنسمة انخفاض تجاهات ٢.٢٥ ولا ينظر في طلب الرأي لهذا الحال المخفض لسنة ثانيا: يفك تصنيف الاستشاري لدى سنة إذا حصل منه ثلاث مخالفات في الأمون والسلامة. ثالثا: يفك تصنيف الاستشاري في حال - إذا صدر قرار من الجهة المختصة بتزويد أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يحيطها التصنيف. - إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب القسمة القضائية، بمعنه من التعامل معه وعداد التقرير في التصنيف. - إذا ثبت لدى الهيئة الاستشارية أن كان المالك قد تمل من سنة. - إذا ثبت لدى الهيئة الاستشارية أن كان المالك قد تمل من سنة. الملائة الثالثة والثانوية: على الوارات والمستأجر الزوات الشخصية المعونة العامة والبيانات والمخططات التي تطلب عن التصنيف. الملائة الثالثة والثانوية: تكون قرار من الويرز لجنة للنظر في طلب التصنيف أو إعطاء غيرها التصنيف أو إعطاء التصنيف لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارا شرعيا أو قانونيا. وتصدر قرارات اللجنة بالآلية وتعتمد من الويرز. www.momra.gov.sa @saudimomra [email protected] +966 11 456 3196 +966 11 456 9999 وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تصنيف المقاولين الرقم: التاريخ: الصفحات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١