آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والمعرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مقرر من وزير مجال على الاستشاريين الذين يقدمون بطلبات التصنيف أو تعديل شهادة التصنيف أو أي إجراءات وخدمات أخرى تقدم لهم من قبل الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد