آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رغب الاستشاري بأداء تصنيفه قبل بذلك قبل انتهاء مدة الشهادة بشهر.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
Ministry of Municipal & Rural Affairs
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد