القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100037319

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري، أو الترخيص بمزاولة المهنة إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢١