آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري، أو الترخيص بمزاولة المهنة
إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد