آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر شهادات التصنيف وعدل وفقا لأحكام هذه الآلية، والقرارات الصادرة بتفيدا لأبدي متطلبات التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد