آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والشلونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإشراعي التطلب أمام لجنة النظر في تطلعات الاستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلقاء التصنيف خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد