آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد وتعد درجات التصنيف والحد الآلي لكل درجة يقدرها من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد