آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100037319
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمزادات والمناقصات المعنية المعهودة القبول أي عرض أو عطاء لأي
مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المشروح يقع بال مجال والدرجة التي تم تصنيف
الاستشاري عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد