القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 63
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم البلدية بالانحد المعتمده في العقود والإشعارات والمتعلقة بإدارة العقود، وتتvoid الوكالة بما قد يظهر لها من خلال التطبيق من ملاحظات على هذه النماذج. حمل التطبيق الآن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢