التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 63ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم البلدية بالانحد المعتمده في العقود والإشعارات والمتعلقة بإدارة العقود، وتتvoid الوكالة بما قد يظهر لها من خلال التطبيق من ملاحظات على هذه النماذج.
حمل التطبيق الآن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد